بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
هدى من الله | ||||
لولو حسن | ||||
روز | ||||
هنا سيد | ||||
توتى بدر | ||||
fola | ||||
روضة البدر | ||||
ام دهب و مصطفى | ||||
امة الرحمن | ||||
لولا |
فقه الأسرة » هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟
3 مشترك
روضة البدر :: منتديات روضه الاسلام :: فقه السنة :: الفتاوى
صفحة 1 من اصل 1
فقه الأسرة » هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟
فقه الأسرة » هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟
==========================
السؤال :
رجل تزوج ببنت أخت زوجته بعد وفاتها فما الحكم؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاة الزوجة ؛ لأن المحرّم هو أن يجمع بين البنت وخالتها أو عمتها ، فحيث إن الخالة قد ماتت ، وانتفى المحذور وهو الجمع بينها وبين خالتها ، فلا حرج في التزوج بها حينئذ .
جاء في " تنقيح الفتاوى الحامدية " (1 /111) – فقه حنفي - :
" سُئِلَ فِي رَجُلٍ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ لَهُ تَزَوُّجُ أُخْتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا بِيَوْمٍ ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْأَصْلِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ ، وَكَمَا فِي مَبْسُوطِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْمُحِيطُ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ ... " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته ؟
فأجاب : " لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته ، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته ، إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح ، أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة ، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ؛ لعدم وجود الجمع حينئذ " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /8) .
وسئل ابن عثيمين رحمه الله :
رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك ؟
فأجاب : " بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته ، أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس "
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2) .
والله أعلم .
***
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
==========================
السؤال :
رجل تزوج ببنت أخت زوجته بعد وفاتها فما الحكم؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاة الزوجة ؛ لأن المحرّم هو أن يجمع بين البنت وخالتها أو عمتها ، فحيث إن الخالة قد ماتت ، وانتفى المحذور وهو الجمع بينها وبين خالتها ، فلا حرج في التزوج بها حينئذ .
جاء في " تنقيح الفتاوى الحامدية " (1 /111) – فقه حنفي - :
" سُئِلَ فِي رَجُلٍ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ لَهُ تَزَوُّجُ أُخْتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا بِيَوْمٍ ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْأَصْلِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ ، وَكَمَا فِي مَبْسُوطِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْمُحِيطُ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ ... " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته ؟
فأجاب : " لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته ، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته ، إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح ، أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة ، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ؛ لعدم وجود الجمع حينئذ " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /8) .
وسئل ابن عثيمين رحمه الله :
رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك ؟
فأجاب : " بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته ، أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس "
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2) .
والله أعلم .
***
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد: فقه الأسرة » هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟
جزاكى الله خيرا هدى
شمعة الامل- عضو مميز
- الجنس :
عدد المساهمات : 1825
نقاط : 2259
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
رد: فقه الأسرة » هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟
بارك الله فيكى هدى ..شكرا
لولو حسن- عضو فضى
- الجنس :
عدد المساهمات : 3860
نقاط : 5498
تاريخ التسجيل : 26/07/2012
العمر : 55
رد: فقه الأسرة » هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟
شكرا لمروركما شمعة الامل ,,,, لولو حسن
مواضيع مماثلة
» تمني الموت وطلبه لا يجوز
» فقه الأسرة » الخلع .. تعريفه وطريقته
» رجل يشكوا زوجته
» في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته
» ما هو حكم اخذ الزوج لراتب زوجته ؟
» فقه الأسرة » الخلع .. تعريفه وطريقته
» رجل يشكوا زوجته
» في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته
» ما هو حكم اخذ الزوج لراتب زوجته ؟
روضة البدر :: منتديات روضه الاسلام :: فقه السنة :: الفتاوى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء ديسمبر 06, 2016 4:24 pm من طرف fola
» د. شريف الصفتى عالم الكيمياء المصرى النابغة
الثلاثاء ديسمبر 06, 2016 4:05 pm من طرف هدى من الله
» قصة سيدنا عزير
الإثنين نوفمبر 14, 2016 11:15 am من طرف سجدة
» ** قصة أبيار على **
الإثنين نوفمبر 14, 2016 10:58 am من طرف بهيرة
» خلو المكان ومرارة الغياب !!!
الإثنين نوفمبر 14, 2016 10:48 am من طرف هدى من الله
» يا حلاوة اللوبيا والارز بالشعرية
الإثنين نوفمبر 14, 2016 10:08 am من طرف بسملة
» طريقة عمل القراقيش المقرمشة و الهشة
الإثنين نوفمبر 14, 2016 10:07 am من طرف هدى من الله
» إعجاز بناء الكعبة
الإثنين نوفمبر 14, 2016 9:43 am من طرف روز
» صفات اليهود فى القرآن الكريم
الإثنين نوفمبر 14, 2016 9:42 am من طرف هدى من الله